المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٧٤

الجزء الثامن عشر

المصنف

373

انتقي ما وجد تد والى

ذوالا والعراق

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى ما كان الضمان ما

باب [5]

ل ويوزن بالغصب وغيره

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال: وسنّ أنّه من اغتصب شيئًا مما يكال ويوزن مثل الورق والذهب والطعام وغير ذلك، مما يقع في المكيال والميزان، ويبقى شيء في أيدي الناس

فاستهلكه؛ أنّ عليه مثل ما اغتصب من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله (1).

فهذا قول بعض. وقولُ كثير من فقهائنا؛ أنّ ما أتلف الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن، فإن شاء أخذ مثله، وإن شاء قيمته يوم أتلفه. فأما الذهب والفضة فله مثل ذلك؛ لأنّ هو القيمة، ولا قيمة له غيره، فيعطيه مثل الذي له.

مسألة:

قال: وأجمعت العلماء أنّ من اغتصب حنطة أو شعيرًا أو نحوهما من الطعام بما يقع في المكيال والميزان، فلم يستهلكه الغاصب، ولا أتلفه، ولكن أفسده وهو قائم. أو صبّ في الحنطة ما فسدت به. أو في التمر ففسد، أنه للمغصوب أن يأخذه، ويأخذ ما نقصه، إن شاء يأخذه بعينه، ولا شيء له غيره، وإن شاء أن (2) يأخذ مثله من الغاصب ويسلّم إليه ذلك الفاسد فعل.

(1) في أومكيلته».

(2) ناقصة من ح.