الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٥374
المصنف
هذا قول.
المجلد الحادي عشر
وقول: إن شاء أخذ قيمته لحال ما أحدث فيه الغاصب من الفساد، ولم يكن فاسدا؛ فله أن يأخذه وليس له قيمة ولا غير ذلك ولا مثل، لأنّ ذلك قائم
بنفسه لم يحدث فيه شيء.
مسألة:
منه.
ومن جعل تحت دجاجة لغيره بيضة، وخرجت فرحًا فهو لصاحب البيضة. ومن سقى زرعه بماء حرام، ففيه قولان ونحن نأخذ بقول من قال: لا يحرم الحبّ عليه عليه ضمان ذلك الماء؛ حتى يتخلّص وعن أبي عبد الله ومن يأخذ من ماء النّاس ويسقي به بقلاً؛ هل لي أن أشتري منه؟
قال: لا. وقول جائز. والضمان على الساقي. وإن سمد أرضه سمادًا حراما؛ فهي كذلك في الحبّ والعلف.
مسألة:
أبو المؤثر فيمن سرق علفًا لدوابه؛ أنّه لا بأس على من اشترى الدابة،
ولو علم.
قال غيره: لا إثم على الشارق. والدّابّة حلال لمن اشتراها وذبحها. وفي موضع فيمن يطعم دابته الحرام؛ هل لي أن (1) آكل لحمها، وأحمل
عليها؛ إذا علمت؟
فلا تفعل، إلا أن يردّ صاحبها ما أكلت.
وقول: لا بأس بذلك.
(1) ناقصة من أ.