الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد الحادي عشر
قال: إذا كان ذلك لا يخرج على وجه الإباحة لإخراجه من نخل فلان، ولا يحتمل في التعارف صدق القائل بما تطمئنّ إليه القلوب، من حلال ما في يده؛ لم تبن معونته على الشبهة؛ لأنّ إخراجه من مال فلان؛ يحتمل وجوها شتّى بحق أو بغير حق. فلا أُقْدِمُ على حجره؛ لاحتمال صوابه.
ومن
مسألة:
كان في يده مال حلال وحرام؛ ففي معاملته اختلاف.
قول: حكم ما في يده، له ويشتري منه؛ حتى يعلم أنه حرام.
وقول: لا يشتري منه؛ حتى يسأل.
وقول: أيهما كان على الأغلب؛ فله الحكم فإن كان الحرام أكثر؛ لم يؤخذ من ذلك شيء، وإن كان الحلال أكثر؛ كان حكمه حلالاً.
ومن وجب عليه في ماله الزكاة فلم يخرجها؛ فلا يحرم عليه ماله، والزكاة عليه واجبة. والله أعلم.
مسألة:
ومن اشترى من خارص لا نخلَ لهُ خُوصًا وعمِله خصيرًا؛ فجائز في الحكم؛ إذا لم يعلم أنه غصبه.
مسألة:
ولا بأس بأكل موائد السلطان؛ ما لم تُعَايِن الظلم ممن يطعمك أو يعطيك. فإن ظلم شيئًا، وأنت تراه، ثم أطعمك ذلك الشيء، أو أعطاك؛
فعليك قيمته لربّه.
(1) في ح «بإخراجه».