الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٨المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [5] ضمان ما يكال ويوزن بالغصب وغيره
377
مسألة:
ولو أنّ رجلًا دخل على رجل شاهر سرقه، وأخذه الأموال ظلمًا. فقدم إليه طعامًا. فأما في الحكم الواجب؛ فله ذلك، وما كان ذلك يحتمل حلاله بوجه من الوجوه؛ ما لم يعلم حرامه. وأمّا في التنزّه؛ فتركه أحبّ إليّ؛ إذا وقعت الشبهة.
مسألة:
وعن طعام البحرين؛ هل يجوز لأحد أكله؟
قال: ما كان في أيدي الناس مما أصله حلال من أهل القبلة أو أهل الذمة؛ جاز الانتفاع به ما لم تعلم أنّه غصب أو حرام بوجه، ولا يشك فيه العالم به. قال: وهي كسائر البلدان وحكمها حكم غيرها.
مسألة:
وفي الضياء؛ أنّ البحرين لا يجوز الأكل منها، إلا ما جلب إليها من غيرها. وفيه اختلاف بين المسلمين والرّطب فيها حكمه حكمها، ولا يمكن أن يصل إليها رطب من البصرة.
وأما الحبّ؛ فالحكم فيه؛ حكم الاختلاف؛ إذا كان يجلب إليها من غيرها.
٦٬٦٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.