المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٧٩

378

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

ود الا والعراقها

باب [6]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى فيما وجد عند السارق، هل يجوز أخذه من يده؟

صلح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس اے

ومن وجد في ذرته (1) رجلًا، ومعه عذوق ومخلب. ورأى في ذرته قصبا مقطوعا قائمًا. فتعلّق بالرّجل، وأخذ العذوق منه. فليس له في الحكم أخذ ذلك؛ لأنه قد يمكن أن يكون فيه شيء ليس من ذرته؛ لأنّ اللص يسرق من

حيث وجد.

وترك الشبهة أولى من الدخول فيها، إلا أن يرى يده تقطع، فيأخذ ذلك بعينه. فإن خجل منه فنثر العذوق ومضى؛ فجائز لصاحب الذرة أخذها وحفظها لربّها؛ إن عرفه.

وإن لم يعرفه تصدّق بها على الفقراء؛ إذا كانت مسروقة. وإن أدركه، فأقرّ أن العذوق من ذرته؛ فكل بالغ أقرّ بما في يده لأحد؛ جاز له أخذه في الحكم؛ ما لم يَرْتَبْ في إقراره.

وإن كان عبدا؛ فأقر أن العذوق من ذرته؛ لم يسعه أخذها من يد العبد، ولا يجوز إقراره.

إلا أن

وإن كان صبيا؛ فليس للصبي إقرار. فمن أخذ من يده شيئًا تخلّص إليه منه،

يعلم

أنه سرقه فيدفعه إلى من سرق منه. وإن لم يعلم أعطاه الفقراء.

(1) كذا في النسخ والمعنى غير واضح.