المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي عشر

منهم

في جماعة سرقوا ثوبًا لرجل، فباعوه). وكان الأخذ له بمعنى واحد. ثم أتلفوه على ذلك.

فقول: يلزم كلّ واحد منهم ضمان الثوب كله على الانفراد.

وقول: لا يلزم كلّ واحد منهم إلا بقدر (2) حصته. فإن أخذه زيد فسلّمه إلى عمرو فأتلفه؛ فهما ضامنان جميعًا على الانفراد، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.

6

مسألة:

في جماعة سرقوا دابة رجل فأكلوها، فأراد أحدهم التوبة، فقد بلغنا أنه يجيء بحصته فيدفع إليهم، ولا يخبرهم بالفعل وإن قالوا: من أين هذا؟

قال: هو لكم، ولا يخبر.

هذا قول موسى بن علي.

وقال موسى رزق رزقكم الله إيَّاه، كان لكم فان أقر معهم. قال هاشم: أخذوه

(4)

بالثمن؛ إن أرادوا، وإن (3) ستر عنهم؛ لم يكن عليه إلا حصّته.

مسألة:

قال أبو الحسن؛ في ثلاثة نفر اجتمعوا فأخذ إنسان منهم شاة، فأمسكها أحدهم وذبحها الآخر، وأكلوا منها جميعًا. ثم أرادوا التوبة.

(1) في ب «أباعوه».

(2) في أ «قدر».

(3) في أ «فإن».

(4) في أ «فلم».