الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي عشر
منهم
في جماعة سرقوا ثوبًا لرجل، فباعوه). وكان الأخذ له بمعنى واحد. ثم أتلفوه على ذلك.
فقول: يلزم كلّ واحد منهم ضمان الثوب كله على الانفراد.
وقول: لا يلزم كلّ واحد منهم إلا بقدر (2) حصته. فإن أخذه زيد فسلّمه إلى عمرو فأتلفه؛ فهما ضامنان جميعًا على الانفراد، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
6
مسألة:
في جماعة سرقوا دابة رجل فأكلوها، فأراد أحدهم التوبة، فقد بلغنا أنه يجيء بحصته فيدفع إليهم، ولا يخبرهم بالفعل وإن قالوا: من أين هذا؟
قال: هو لكم، ولا يخبر.
هذا قول موسى بن علي.
وقال موسى رزق رزقكم الله إيَّاه، كان لكم فان أقر معهم. قال هاشم: أخذوه
(4)
بالثمن؛ إن أرادوا، وإن (3) ستر عنهم؛ لم يكن عليه إلا حصّته.
مسألة:
قال أبو الحسن؛ في ثلاثة نفر اجتمعوا فأخذ إنسان منهم شاة، فأمسكها أحدهم وذبحها الآخر، وأكلوا منها جميعًا. ثم أرادوا التوبة.
(1) في ب «أباعوه».
(2) في أ «قدر».
(3) في أ «فإن».
(4) في أ «فلم».