المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٨٤

الجزء الثامن عشر - باب [6]: فيما وجد عند الشارق، هل يجوز أخذه من يده؟

المصنف

383

فقال: إن أراد الذي أمسك الشّاة التّوبة؛ فعليه ضمان نصف الشّاة. وإن أراد الذابح التوبة؛ فعليه ضمان جملة الشّاة. وإن تاب الممسك والآكل ردّ الممسك على الذابح نصف الثّمن. وعلى الآكل أن يردّ عليهما قدر ما أكل.

قال: وكذلك لو أن أحدهما جذ النخلة والآخر تناول (1) منه، فالجاذ بمنزلة الذابح، والمتناول بمنزلة الممسك، وما أكل الآخر أو حمل أو أعانهما فيه فهو ضامن على منزلة الشّاة.

قال: وأمّا إن (2) دخل منزل رجل فأخذ منه شيئًا. فرفعه عليه هذا. فإنّ هذا

بينهما نصفان وأيهما تاب؛ ضمن جملته، وردّ الآخر إن أراد التوبة عليه. وهذا إذا رفعه عليه من البيت، وأمّا إذا رفعه عليه من خارج؛ فقد قيل: عليه

التوبة، ولا ضمان على الرافع.

(1) في أ يتناول».

(2) في أ «لو».