المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعراني

باب [7]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى الحر والله

سابها الإباحة فى الأموال وما يجوز ويثبت

پہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

ومن اتسع رجلًا

رجلًا في

ماله، فقال له: أنت في الحلّ فيما يستقبل مما أكلت

من مالي واتسعت فيه. فهذا حلّ جائز على ما يعرف المستحل من الْمُحِلّ؛ إن كان يعلم أنّه إنما يُحِلّه على أنه قد أباحه في ماله، فلا يأخذ منه، إلّا بما يعلم أن صاحب المال لا يلحق نفسه ذلك مما تطيب نفسه له به.

وإن كان يعلم منه أنه إنما يحلّه لتقية به أنه لا يرزؤه بشيء ينكر قلبه؛ لأنّ ذلك الحلّ يختلف في مذاهب الناس، واختلافهم.

وذلك يعلمه المستحلّ، إن شاء الله من طبع المُحل ومذهبه وأخلاقه وانشراحه لمن استحلّه، فيعمل المستحل للنّاس في أموالهم على ما يعلم من مذاهبه وأحوالهم وأخلاقهم وحياهم فأرجو أن لا يذهب عليك.

مسألة:

وأما لفظ الحلّ نفسه، فهو جائز بين الناس، وليس عليهم إلا ما ظهر من حكم لفظهم وإباحتهم لبعضهم بعضًا.

وإذا قال له: أنا حلّ في مالك، أفعل فيه ما شئت وأردت. فقال له:

نعم،

أنت

في حلّ من مالي افعل فيه ما شئت، وسعك ما يسعني فيه. فهذا حلّ معنا مباح

إلى أن يرجع عليه فيه.