الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٦الجزء الثامن عشر - باب [7]: الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت
المصنف
385
والألفاظ في الحلّ كثيرة ومنها شيء أكد (1) من شيء.
الحسن بن أحمد: في مالك، من جميع الأشياء كلها، من أصولها وفروعها، وجميع ما يحدث في الأصول من الثّمار والغوال وغير ذلك، وقد جعلت لي أن آخذ لنفسي وآخذ لغيري وأبيح من أردت أن أبيح له، وأعطي من أردت أن أعطيه كل سنة إلى كذا درهما وقيمتها. فإذا قال نعم؛ ثبت؛ ما لم يرجع أو يموت. والله أعلم.
لفظ الإباحة قد جعلت لي أن أستنفع من أصل
مسألة:
ومن جعل رجلا في الحلّ مما يأكل من ماله ويطعم غيره، ولم يحدّ له فيه حدا. فقول: له أن يأكل ويطعم كما جعل له، وهو على الإباحة، غاب أو شهد؛ حتى يعلم منه الرّجعة.
وقول: جائز له أن يأكل ويطعم من ماله، مثل ما تجري به العادة والإباحة بين الناس، بالتعارف فيما بينهم وتسمح به نفوسهم، وليس له غير ذلك،
ولو تطاول.
وقول: هذه إباحة مجهولة، لا تثبت إلّا أن يحدّ له حدا؛ فله ذلك إلى الحد.
والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: قد أجزت لك في مالي كما يجوز لنفسي؛ فهو جائز على قول.
وقيل: لا تجوز الإباحة إلّا إلى قيمة معروفة.
(1) في أ «أوكد».