الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٨الجزء الثامن عشر - باب [7]: الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت
المصنف
387
ثم
قال: وكنت أنا سلّمت إلى أبي الحسن قرطاسًا، وقلت له: هذا لك. عرض له عارض، فسلّم القرطاس إلي. فقلت: قد قلت لك: إنّه لك. قال: ليس ذلك بشيء؛ لأنه أباحه.
وفي الحاشية) ولا يخرج على سبيل الإقرار وليس عليك أن تردّه، فإذا وصل إليك؛ فخذه، وهو مالك.
قال: وإن أخذ شيئًا من ذلك من له، ولاية وربّ المال ينكر ويغيّر، وهو متمسك بذلك الحلّ. والآخر يقول: إنّه لم يجعل له إلّا على ما لا ينكر بين الناس؛ لم تطب ولايته، له وأحب تركها على ذلك.
مسألة:
في الإباحة والإجازة؛ أيهما أثبت؟
قال: كل ذلك سواء؛ الإباحة إباحة، والإجازة إجازة وإباحة، إذا كان ذلك
بينهما جائز ا (2).
في جميع
مسألة:
الإباحة قد جعلت لي أن أستنفع من مالك، وآخذ منه مما أردت منه، الأشياء كلّها، فيما استقبل في كلّ سنة، إلى قيمة كذا؛ جاز لك؛ إن أراد المستقبل؛ جعله له أن يبرئ نفسه فيما يستقبل؛ إن لزمه له حق. ويقول له: قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من كلّ حق وضمان لزمني لك من الأشياء، من أقل قليل إلى أكثر كثير، مما اعتمدت عليه أو
مالك، من جميع
أخطأته (3)، أو نسيته أو جهلته، فيما أستقبله من عمري.
(1) ناقصة من أ.
(2) في النسخ «جائز» وصوبناها.
(3)
أ «أخطأت.
به».