الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٩٤الجزء الثامن عشر - باب [8]: الدالة في
بين الناس في الأموال وغيرها
المصنف
393
مسألة:
ومن لبس ثوب صديق له على الإدلال وهو يعلم أنه لا يأسف عليه؛ فحلال. فإن أخذ من مال رجل بالدالّة (1) شيئًا، على أنه ينتفع به ويرده، فتلف من غير تضييع، فإذا ثبت له جواز أخذ الدالة (2) فهو في يده مثل الأمانة؛ إذا كان على وجهها الذي يطلبها (3) به. والله أعلم.
مسألة:
ومن مرّ على مال، قوم، فأكل منه أو شرخ خوصة على وجه الإدلال على صديق؛ فلا يحرم عليه ما يكون من ذلك على قول.
مسألة:
ومن يدلّ على رجل فلم يلقه حتى مات؛ فهو على ما كان من الدلالة.
مسألة:
من
ومن مرّ بمال أخ من إخوانه، ولا يعرف منه سرورًا، إلّا دلالة؛ فلا بأس بأكله
منه، ولا يحمل ولا يطعم منه أحدًا.
مسألة:
عن أبي سعيد: ومن لزمه حق من أرش من السدعة) أو غيرها؛ يخرج في
(1) في ح «بالدلالة».
(2) في ح
«دلالة».
(3) في أ «يطلبه».
(4) سدعه دفعه دفعًا شديدًا.