الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن جاءه صبي بشيء طلبه من بيت فقيل لا يأخذه؛ حتى يقول: أرسلني
به إليك أبي أو أمّي أو مولاي.
وكذلك الهدية من يد الصبي والمملوك. قال أبو الحواري: تقبل من الصبي والعبد. قال غيره: هذا إذا اطمأنّ إليه القلب؛ أنّه مرسول به؛ جاز ذلك، وإن لم يطمئن إليه القلب؛ لم يجز ذلك.
مسألة:
وعمّن قال لي: أمسك هذا، مثل نبق أو غيره، آكله أو حتى يقول لي: كله؟
قال: إذا ذهبت الريبة من قلبك؛ فلا بأس.
مسألة:
ومما يخرج جوازه بالتعارف؛ دخول بيت المأتم والعرس ومجالس الحكّام والبيت الذي فيه الحريق وما كان في هذا المعنى؛ فقد كانت هذه البيوت محرّما (2) الدخول إليها؛ فأجازوا الدخول إليها بغير علم من أربابها، وإنّما يعلم ذلك بدليل (3) القلب وسكونه.
وكذلك يستأذن على أهل البيت فإذا سمع الصوت من البيت؛ بأن يقال له: ادخل؛ دخل من غير أن يعلم من أذن له من صبي أو بالغ أو مالك أو غيره، فاستباح بالصوت ما كان قبل ذلك محرّمًا. والصوت لا يعمل عليه.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «محرم». (3) في أ زيادة «من».