المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

ومن جاء إلى البزاز فنشر ثوبه وقَلَبَهُ، ثم تركه في الدكان، ولم يقبضه إياه، فإنه يبرأ، ولا ضمان عليه، إلا أن يكون يعلم بعد ذلك أنّ (1) الثوب ضاع قبل وصوله إلى يد صاحبه.

مسألة:

ومن وصل إلى رجل بين يديه متاع لا يعلم أن جميعه له، وسكنت نفسه أن جميعه له، وأنه دكّانه فجائز الشّراء منه ولا يكلّفه أن يقبضه إياه، وله أخذه. والله أعلم. (2) قال أبو محمد كنت بايعت رجلًا على أبدان (3)، كانت (4) في الطريق فلما (5) قطعنا الثّمن سألت البائع أن يقبضني إيّاه، فلم يفعل، وأمرني بقبضه، فجبنت عن ذلك، ثم أمرت بحمله، فوقع في نفسي بعض ما وقع، فسألت الشيخ فلم يُلزمني ضمانه بذلك. والله أعلم.

مسألة:

ولا بأس بما دفعه العطّار إلى المشتري من الخيوط والقراطيس والشيء اليسير من الأشجار التي تصلح بها الأدهان والزّيادة مما اشتراه، فلا يسأل

العطار

عن

ذلك، ولا يستحله من (6) شيء منه.

(1) ناقصة

أ. من

(2) وردت القصة مكررة في أ، بلفظها بعد بضع مسائل، فاكتفينا بورودها هنا.

(3) في أ «إبل»، والأبدان بدنة.

جمع

(4) في ح «وهو».

(5) في أ «كلما».

(6) في ح «عن».