المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٤

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [9]: في التعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك

403

كتانًا

وكذلك ما يشتريه من صاحب الكتان فيدفع إليه ما باعه، ثم شده له بدوابه عنده، ويدفعها إليه، ولا يقول له فيها شيئًا، فيعلم المشتري أنه تبرع بها

من

عليه زيادة.

مسألة:

وكذلك ما يشتريه من الأزر وما يشدّ بالخيوط والحبال، ويحمل في المواسم والأعدال (1)، كل ذلك يجوز أخذه. وقيل: ذلك له، إلّا أن يطلبه التاجر، فذلك له.

مسألة (2):

(3) هذا المجرى؛

وكحبل الدّابة إذا بيعت وكالخطام وإزار العبد، وما يجري إذا لم يرجع صاحبه يطلبه، ولو كثر عن هذا المقدار لم يجز؛ لعلم المشتري بأنّ نفس البائع لا تطيب بذلك.

مسألة:

والرّجل يدفع إليك بكفّيه بُسرًا أو رُطَبًا أو نَبْقا ولا يأمرك بأكله ولا يحفظه له ولا لغيره فلك أكله ما لم ينكر قلبك، وسكنت نفسك إلى أنه أرادك به دون غيرك، وإنما ينكر قلبك أن يكون بينكما صبي أو رجل، فترى أنّه قدمه إليك لتسلّمه إليه، كالرّسول والمناول. فإذا لم يكن هذا أو

نحوه؛ جاز لك أكله

(1) في ح والأعدل».

(2) زيادة من أ.

(3) في أ «جرى».