الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٠٨المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [9]: في التعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك
مسألة:
407
ولو أنّ رجلًا وصل رجلًا في غير أيّام القيظ في مال. فدفع إليه منه شيئًا لم يَجُز له أخذه لعلمه بأنه غير مالك له.
ولو كان ذلك في أيّام القيظ (1)، ووجده قد (2) عمل عريسا، وهو يخرف ويجد، لجاز (3) أن يأخذ منه من تلك الثّمرة وما دفع إليه منها، وإن كان غير ثقة، إذا كان صاحب المال في المصر وحيث تبلغه الحجّة، ويصله الخبر، وهذا يرجع في العلم بجوازه لسكون القلب، لأنّ العريش والنزول وبسط اليد يدلّ على شرائه الثّمرة وملكه لها.
مسألة:
وكذلك يحكم بموت المفقود إذا مضى أجل الفقد وهو أربع سنين، والغائب يحكم عليه بموته إذا مضى له مائة وعشرون سنة بعد غيبته واليقين غير هذا.
مسألة:
ويعطى السائل من الزّكاة المفروضة بسكون القلب أنّه فقير، لما يُرى عليه
(4)
من أثر الفقر. وقد يكون غير ذلك. فإذا علم غرم. ولم يقولوا: لا يُعطَى إِلَّا بيقين. وادعائه الفقر ليس بيقين؛ لأنه يدعي ليأخذ مالا.
(1) ناقصة من ح.
(2) في ح «وجده وقد».
(3) في ح «فجاز».
(4) لا يعطى» ناقصة من ح.