الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٠٩408
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وإذا وصل رجلان إلى بزاز فبايع أحدهما في ثوب)، ووزن الثّمن، وقام لينصرف، وقبض صاحبه الثوب من غير أن يقبض البائع المشتري الثوب، فلا ضمان على البائع للمشتري، وصاحبه قد أخذه له.
فإن
رجع المشتري يطلبه وأنكر وصوله إليه وقبضه؛ فعليه يمين، وله
ضمان التّوب.
والعبيد والصاحب (2)
في
هذا سواء.
وإنما يسقط الضمان عن البائع من قِبَل أن التعارف يجري بمثل هذا بين الناس؛ أن الرجل إنما يحمل حاجة صاحبه (3)، ويرغب في تعظيمه. وكذلك الرجل إذا اشترى شيئًا حَمَله عبده، ولا يحمله بنفسه وعبده حاضر، ولم تجر العادة بمثل هذا.
مسألة:
(4)
ومن دفع إليك دنانير، وسألك أن تبيعه له (4) بدراهم. فعرفته الصرف، ووافقته على الدراهم والصرف ()، فهذه مصارفة، وبيع تام.
مسألة:
والبياعات (6) التي تجري بين النّاس في تسليم المشتري دراهم إلى التمار
(1) في أ تصحيح «ثوبًا».
(2) كذا في النسخ. (3) في أ زيادة وشراءه».
(4) زيادة من أ.
(5) في ح وانصرف».
(6) في أ «المبايعات».