الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١230
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وقال: «من لم يسلّم فلا تأذنوا له»).
ومن دخل ولم يسلّم فقد عصى الله فليتب.
قال أبو المؤثر: من أراد دخولا من رجل أو امرأة على قوم فليقم على الباب ولا يدخل يدا أو بصرًا حتى يقول: السلام عليكم، فيقول أهل البيت: وعليكم السلام، ثم لا يدخل حتى يقول: أندخل؟ فهذا هو الاستئذان بعد التسليم وهو الاستئناس فإن قالوا ادخل دخل، وإلا فلا يدخل
مسألة (2):
وفي بعض التفسير أنّ الاستئذان في بيوت أهل الذمة، لأنهم لا سلام عليهم ولا يدخل عليهم إلا بإذنهم، فإذا وقف ببابهم فليقل: من هاهنا؟ أدخل؟ فإن قالوا ادخل دخل، وإلّا فلا يدخل. وقد قيل: إذا استأذنت عليهم فقل: يا أهل البيت، وأما على أهل الإسلام فقل: السّلام عليكم يا أهل البيت.
مسألة:
وعن الحسن عنه: «الاستئذان ثلاث مرّات أوّلهنّ: يؤذن أهل البيت
(1) لفظ الحديث عن جابر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي - لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه،
حديث: 226.
وفي
لفظ: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (357/ 1). وصححه
الألباني.
سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث 817، ج 2، ص 316. (2) في م «فصل».