المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وقال: «من لم يسلّم فلا تأذنوا له»).

ومن دخل ولم يسلّم فقد عصى الله فليتب.

قال أبو المؤثر: من أراد دخولا من رجل أو امرأة على قوم فليقم على الباب ولا يدخل يدا أو بصرًا حتى يقول: السلام عليكم، فيقول أهل البيت: وعليكم السلام، ثم لا يدخل حتى يقول: أندخل؟ فهذا هو الاستئذان بعد التسليم وهو الاستئناس فإن قالوا ادخل دخل، وإلا فلا يدخل

مسألة (2):

وفي بعض التفسير أنّ الاستئذان في بيوت أهل الذمة، لأنهم لا سلام عليهم ولا يدخل عليهم إلا بإذنهم، فإذا وقف ببابهم فليقل: من هاهنا؟ أدخل؟ فإن قالوا ادخل دخل، وإلّا فلا يدخل. وقد قيل: إذا استأذنت عليهم فقل: يا أهل البيت، وأما على أهل الإسلام فقل: السّلام عليكم يا أهل البيت.

مسألة:

وعن الحسن عنه: «الاستئذان ثلاث مرّات أوّلهنّ: يؤذن أهل البيت

(1) لفظ الحديث عن جابر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي - لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه،

حديث: 226.

وفي

لفظ: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (357/ 1). وصححه

الألباني.

سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث 817، ج 2، ص 316. (2) في م «فصل».