الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢الجزء الثاني - باب [37]: في الاستئذان في البيوت
231
والثانية يأخذون حذرهم والثَّالثة إذا شاؤوا أذنوا وإذا شاؤوا ردّوا).
وقال الحسن: الاستئذان الجلبة والضرب والتنحنح.
مسألة:
ومن دخل منزلا لرجل بغير إذنه فقد لزمه حق الله تعالى، وعليه أن يتوب، وليس لصاحب المنزل شيء إلا أن يكون أحدث فيها حدثًا، فإن دخل بيت قوم جهلا، ولم يتعمد (2) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب وإلا كفر بإصراره.
(2)
وعن أبي عيسى الخراساني في من دخل منزل أحد بغير إذنه فليس هذا من الصغائر ولا الكبائر، قال: فإن كان وليَّا قف عنه حتى تستتيبه، فإن مات قبل الاستتابة فقف عنه لعلّه قد تاب فلو مات في البيت لعله قد ندم حين دخل.
مسألة:
ومن دخل على غير محرم منه بغير تسليم فلا يحلّ له (3) إلا بإذن منهم، فإن استتيب فلم يتب فلا ولاية له، والإذن ثلاث يستأذن الرجل والمرأة على من أراد الدخول عليه فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له انصرف.
(1) لفظ الحديث: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الاستئذان ثلاث، فالأولى: تستنصتون، وبالثانية تستصلحون، والثالثة: تؤذنون أو تردون».
وقال الألباني فيه: ضعيف جدا.
سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 2468، ج 5، ص 488.
وعند البيهقي: قال قتادة: «كان يقال: الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى: فيسمع، وأما الثانية فيأخذوا حذرهم وأما الثالثة فإن شاؤوا أذنوا، وإن شاؤوا ردوا». شعب الإيمان للبيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في الاستئذان ثلاث مرات -
حديث: 8525.
(2) في م «يعتمد».
(3) في أ «فلا يحلّ» و ب «فلا يدخل».