الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وما ابتليتم به من حاجتكم إلى الوطء على بسط بعضكم بعضا، فذلك يخرج على التعارف من طيبة نفس بعضكم لبعض. وإلّا فقد قيل في مثل هذه الضرورات ما لم يكن من ذلك مضرّة أو حدث يوجب قيمة ولا تبعة فيه. وإن حدثت فيه مضرّة فلا بد من التبعة والخروج من ذلك بغرم أو حل.
حِلٌ.
٦٬٦٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.