المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤١٦

الجزء الثامن عشر

المصنف

415

انتقي ما وجد تد والى

ود الا ولعافيه

باب [10]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسالح سالح كتاب المما ما يجوز

طالما مما لا يجوز

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ويجوز التعارف في نخل المسجد في الحطب والنبات وغير ذلك، مما يكون فيه تعارف الناس؛ أنهم لا يتمانعونه بينهم. وكذلك اليتيم والغائب.

قال بشير بن محمد بن محبوب: إنّ الغائب مخالف لغيره في هذا. وهو قول ليس عليه عمل.

مسألة:

سمعت

الشيخ

والتعارف لا يجري على المغصوب واليتيم والغائب، إلّا أنّي كان يقول في المباح: إنّ ذلك إذا كان متعارفًا في البلد جاز على اليتيم؛ لأنه ينتفع كغيره من النّاس في المباح، وجائز ذلك بينهم.

قال: والمغصوب ـ عندي - أشدّ من الغائب؛ لأنه ممنوع، ونفسه لا تسمح بشيء من ماله، قل أو (1) كثر.

مسألة:

وعن الشيء إذا كان أكثر أهل البلد لا يمنعه أيجوز أخذه أم لا؛ حتى يصح

الإجماع؟

أ.

(1) في أ «ولا».