الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤١٧416
المجلد الحادي عشر
فمعي؛ أنّه حتى يكون مجتمعا عليه؛ لأنّه إنما يسمّى سُنَّة البلد. والسُّنَّة (1) لا تكون إلا مجتمعًا عليه. وإذا كان فيه اختلاف؛ فليس بسنة، وإنما تكون سُنَّة في الجميع - عندي - على الإجماع، ولا كانت في الخصوص الذي عرفت منهم
ذلك دون غيرهم.
من
وإنما يطيب ذلك إذا تظاهر على التاركين على رضى يظهر، أو اتباع سابق الأمور التي لا تعرف (2) أنه باطل. قلت: في الوجهين؛ أيكون في مال اليتيم والغائب والمملوك أم خاص؟ فإذا كان سُنة قد سبقت لا يعلم باطلها؛ فهي ثابتة على ما أدركت من عام
أو خاص.
وإن كان محدثًا؛ فلا يثبت إلا على من فعل ذلك محدثًا (3)
يجوز عليه.
في
ماله،
ممن
فإذا أراد أحد من أهل المال بعد الإجماع على تركه منعه؛ أله ذلك؟
فمعي؛
أنه
ما لم يصر القابض له على سبيل السُّنَّة الثابتة؛ فله الرّجعة في حفظ ماله، وإنما هذه سُنَّة بتراض (4)، فإذا لم يرض؛ فقد خرج من حال الإجماع،
وصار خاصا بالكراهية.
مسألة:
أخذه،
ومن أخذ من أموال الناس مما لا مضرّة فيه ولا قيمة في حين فأخذ من ذلك مرات. فإذا جمع ذلك كله كان له القيمة، وفيه مضرة أن لو
كان في وقت؟
(1) في ح
«فالسنة».
(2) في ح «يعرف».
(3) ناقصة
من
(4) في أ «تراض».