المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤١٨

الجزء الثامن عشر - باب: [10]: ما يجوز التعارف فيه وما لا يجوز

المصنف

417

قال: فإذا كان في شيء واحد، ما يجتمع فيه من فعله بعينه في الأوقات ما يضر به؛ فعندي؛ أنّ عليه الضمان على حال. وأما على (1) القيمة؛ فلا يبين لي ذلك، إلّا أن يكون من فعل واحد أو مما يحصل في الشيء بعينه مضرّة، فإنّ ذلك في وقت أو أوقات سواء، إذا حصلت مضرة من فعله.

مسألة:

من اغتصب أرضًا فزرعها، فأخذ الثّمرة، وترك القصب والتين فلا يكون ذلك مباحًا مثل تعارف أهل البلدان ذلك مباح؛ لأنّ الأصل؛ هذا غصب.

والله أعلم (2).

(1) في أ «تراض».

(2) هذه المسألة ناقصة

من

أ.