الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتقى ما وجدتر و الى ون الاول باب [11]
ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السكن والآنية
ما يجوز لل والطعام وغير ذلك وما لا يجوز
صلح ابن مبارک ابن مسعو دين مبارک فانت اے
ولا شيء على الرهائن المحبوسين في نزولهم وسكناهم الدور المغصوبة إذ هم مقهورون على ذلك، والضمان على من قهرهم فيها.
وما حدث فيها من أفعالهم من المضرّة أو تلف شيء (1) من بنائها من آجر أو تراب أو خشب من فعلهم فعليهم الضمان؛ لأنّ الخطأ في الأموال مضمون. وإن انصب في المنزل ماء منهم؛ فلا ضمان في ذلك إلا أن تكون فيه مضرّة على أهل المنزل المغصوب منهم. فإنّ الضرر مصروف ومضمون على فعله. وليس لهم أن يفعلوا في المنزل ما فيه الضّرر على أهله، فذلك مضمون على من فعله وأحدثه.
من
مسألة:
فإن كان في المنزل بئر لأربابه فجائز للمحبوسين الاستقاء منها لوضوئهم
وشرابهم، وغيره ولا ضمان عليهم فيه.
(1) في ح «أتلف شيئًا».