المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٢٢

الجزء الثامن عشر - باب [11]: ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السكن والآنية والطعام وغير ذلك

المصنف

421

وإن كان لا يعلم أنّ ذلك جعل لهم دون غيرهم، فإنه يضمن ذلك لمن جعل له، بقدر ما أذهب منه في غير ما جعل له.

فإن لم يعرف من جعل له أعطى الفقراء قيمة ذلك، وأوصى به في ماله.

مسألة:

أبو سعيد: إذا حضرت الصلاة؛ فله أن يتوضأ من الماء الذي في منزل غيره، ويصلّي في أقل مضرّة من مواضع المنزل مما يؤدي به فرضه. فإن لم يمكنه إلّا بمضرّة صلّى، وضمن، وإن صلّى على بساط فيه ولم تكن مضرة، فذلك استعمال له في الحكم.

وأما في الاطمئنانة إذا لم يحوّله من ماء منه فلا ضمان.

وقولُ: يُحوّله، ويصلّي مكانه، ويردّه فيه، ولا يشبه الاستعمال.

مسألة:

فإن علم أنّ الحاملين للماء مقهورون على حمله فالماء مضمون لمن حمله. ولا يجوز الوضوء منه ولا الانتفاع به.

وإن اضطرّ إلى ذلك أحد توضأ (1) عند حضور الصّلاة، وأدّى (2) الفرائض؛ وعليه (3) الضمان لأرباب ذلك.

(3)

فإن لم يعرفهم أعطى الفقراء قيمة ذلك، وأوصى في ماله لمن علم له. وإن لم يعلم كيف أمره إلّا أنهم يجعلونه لمن حبسوه يتوضأ منه، فلا ضمان

(1) في ح «أخذ للوضوء». (2) في ح وأداء». (3) في ح «فعليه».