الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي عشر
ومن كان معتقلًا
في الحبس فجاءه قوم لا يعرفهم (1) فزوجوه بامرأة لا يعرفها
ثم أتوه بامرأة فقالوا له هذه امرأتك فهذه عادة النّاس في التزويج. فإن ارتاب من غش، فلا يفعل، وإن لم يرْتَبْ فجائز، لأنّ هذا معروف بالعادة.
مسألة:
ومن أجبر على سكن منزل فجائز أن يجعل فيه طعامه وأمتعته، وثيابه وكتبه، وآنيته التي يأكل فيها ويشرب. ويأمر بالدخول إليه فيها، وكتبه التي يتقرب بها إلى طاعة الله، ولا ضمان عليه في ذلك. وضمانه على من أجبره.
فإن كانت غير مغصوبة؛ فأحبّ أن يستحل أربابها، ولا يجوز الحلّ في المغتصب. وإلا فلا ضمان عليه.
مسألة:
وإن أذن لأحد بالدخول إليه؛ فهذا ما لا غنى للنّاس عنه، إذ هو مقهور يحتاج إلى ذلك؛ ما لم يأمر بالسكنى معه فيها من هو مطلق من ولد أو غيره.
مسألة:
وأما الاستبراء والتيمم بترابه؛ فالمغصوب لا يجوز لأحد شيء منه ولا يضرّ
بها، فإن ذلك لا
يسعه.
(1) في ح لا يعرفونهم».