المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٢٦

الجزء الثامن عشر - باب [11]: ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السكن والآنية والطعام وغير ذلك

المصنف

مسألة:

425

ومن أحضر إلى سلطان جائر (1)، وهو في منازل الناس، فدخلها. فلا شيء عليه، ولا يجوز دخوله لغير معنى ولا ضمان على الداخل كرها، ولا من يسأل حاجته، وينصرف بلا فتح، باب ولا غيره، وكان صاحب

البيت غائبا أو يتيما (2).

(1) في ر «السلطان الجائر». (2) في أ «حاضرا».