المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٢٨

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [12]: في ركوب البحر وما يجوز في المراكب

427

مسألة:

ومن أراد ركوب السفينة، ولا يعرف صاحبها إلّا (1) بخير من لا يعرفه. فإنّ المعرفة في هذا بالمشهور واطمئنانة القلوب إلى من عرف بالمركوب وجهازه

والمقاطعة على كراء المتبلّغين (2) فيه.

مسألة:

فإذا قاضى في المركب ووضعوه له في الماء، فلا يركب حتى يشاور من قاضى. فإذا أذن له في الدخول عن رأيه على ما يطمئن إليه قلبه.

مسألة:

وإذا دخل (3)؛ فليستأذن من قاضاه أين يقعد فإذا أذن له أن يقعد في موضع؛

مضى إليه من غير أن يؤذي أحدًا.

مسألة:

وإذا) لم يشاور من قاضاه واضطر إلى القعود قعد حيث أمكنه، إلا أن يحوله من قاضاه إلى موضع سواه يتحوّل عنه، أو يبيح له المركب يقعد فيه حيث يشاء، بلا أن يؤذي أحدًا، إلا أن يقع الاضطرار، فلا بد من القعود، ولو

تأذى به مضطر مثله.

(1) في ر زيادة «من يعرفه». (2) في ح «المبلّغين».

(3) في ح «وصل».

(4) في أ «وإن».