المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٠

الجزء الثامن عشر - باب [12]: في ركوب البحر وما يجوز في المراكب

المصنف

429

الوصول إلى الناخذا)، أو إلى صاحب له يوصيه بحاجة، أو يأخذ حاجة حيث أمكنه.

من عنده

قال: فيجوز له أن يقوم في حوائجه ويمرّ إليها بلا ضرر، إلا أن يحجر عليه صاحب المركب عن بعض ما هو فيه، إلّا أن يطأ عليه، فيتحرّى سوى ذلك. فما لم يحجر عليه ولم يتعمّد هو مضرّة؛ فلا أرى عليه، باسًا، وهذا مما يضطر إليه أو ما لا بد له منه وإن كان له منه بد؛ فالسّلامة أولى به من المخاطرة فيما هو مستغنى عنه. والله أعلم.

مسألة:

وقال في كراء الرّكبان من السفينة إلى البرّ، ومن البرّ إلى السفينة؛ انّه على

على سنة المركب في ذلك.

مسألة:

فإذا أرادوا النزول إلى موضع فقالوا للنّاس انزلوا. هل له أن ينزل في

القارب بهذا القول؟

قال: إن تيقن أنّ الأمر للجميع، وهو منهم نزل، وإن لم يبن منه ذلك؛ استشار صاحب القارب في النزول فيه. فإن أذن له؛ نزل، وإن لم يأذن له؛ لم ينزل، إلّا برأيهم.

الفنار: مصباح قوي الضوء ينصب على سارية عالية، أو شبه برج مرتفع لإرشاد السفن في البحار

والمحيطات إلى طرق السير وتجنب مواطن الخطر.

(1) هو رئيس السفينة، وربانها القائم على سلامتها، وعلى رعاية شؤون الركاب فيها. كما ذكر ابن بطوطة الناخذا في رحلته في وصف بلاد الهند. وقال إنه أحد كبار التجار. رحلة ابن بطوطة، ج 1، ص 251.