المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٣١

430

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتى ما وجدتر و الى

زوال اولعراقي

باب [13]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحـ ما يجوز استعماله في المراكب من الآلات

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

محمد بن الحسن وللراكب في السفينة أن يتوضأ بالدلاء الموضوعة على السناديس ()، بلا أن يستأمر في ذلك أحدًا.

وكل ما (2) كان معروفًا أنّه مباح لراكبها، مثل الدّلاء وغيرها، وليس عليه في

ذلك مشورة.

مسألة:

وإن أراد أن يعرك ثوبه على الخشب المعروف المقدّم في البحر، فيستأذن في ذلك. فإذا أذنوا له؛ فعل؛ لأنّه لعلّه عليهم فيه مضرّة، إلّا ماء معروفًا في المركب (3) السناديس من الخشب للوضوء والغسل، فلا بأس بذلك أن ينتفع به بلا رأيه؛ لأنّ ذلك قد أباحوه؛ إن كان معروفًا بذلك.

في

مسألة:

من

وإن وقع الدلو من استسقائه بلا تعمّد منه، فلا نرى عليه تبعة؛ إذا لم يتعمد.

والله أعلم.

(1) لم أجدها في القواميس ولعلها مكان توضع فيه الدلاء، وأدوات السفينة.

(2) في أ «كلما».

(3) في أ «من».