الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٣٣432
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
قال: وحكم ما في المركب من الأداة والأمتعة إلى المعروف بالسفينة والمنسوبة) إليه أنها له، إلّا أن يقرّ بشيء منها أو من متاعها لأحد، فذلك لمن أقر له به فإن شاء من لزمه تبعة؛ أن يتخلّص منها إلى من أقر له بها، وإن عجز ذلك؛ تخلّص منه إليه وقال له أن يتخلّص منها إلى من أقر له بها.
مسألة:
فإن أراد أحد من الركاب شراء شيء من الطعام أو المتاع. وأراد أحد أن يبيع أو يهب له شيئًا. فإن كان في يده؛ فهو أولى به. وإن كان يستخرجه من السفينة، وهو لا يعلم أنّه له؛ فيطالع فيه صاحب المركب، فإن أقر له به؛ اشتراه منه، وإن تناكر ا (3)؛ ودعه إلى سواه.
مسألة:
وإن كان يستخرج شيئًا من تحت فراشه فإن كان يعرفه أنه (4) له (5) أو منسوبًا إليه، وإلّا فهو كما وصفنا إلّا أن يكون من ثيابه التي بدنه أو شيئًا من السلع
مجزوما فيها، فذلك ذو يد فيه.
وأما سائر ذلك مما يراه يستخرجه من المركب، ولا يعلم أنه له، فلا يكتفي برأيه إلا عن رأي صاحب المركب.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «المنسوبة».
(3) في أ «تناكروا».
(4) ناقصة من
(5) ناقصة من ر.