الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٣٩438
المصنف
المجلد الحادي عشر
قال: إذا كان يقع لهم جميعًا؛ لزمهم كلّهم دفع المضرّة عن أنفسهم. فإن طرح من متاع أحدهم؛ ضمنوا كلّهم بالحصص. فإن كان النفع وصرِف الضّرر على المتاع؛ كان الضمان على قدر المتاع وإن كان على الأنفس؛ كان الضمان على الرؤوس بالسوية.
وإن كان على الجميع؛ فالضّمان على الأمتعة والرؤوس.
وإن كان فيهم صبيان، وكان النّفع لهم جميعًا، أشبه أن يلزمهم جميعا؛ إن كان من طريق الحكم، وإن كان من طريق الحجّة، فالصبيان ليس عليهم حجّة. قلت: فيلزمهم الخلاص إلى من طرح متاعه أم لا يلزمه؛ حتى يحكم عليهم بذلك.
مسألة:
وإذا أصاب الخبّ في البحر، فطرح البحارة، أمتعتهم، فللمضارب أن يطرح من المتاع الذي في يده بالحصة؛ إذا كان في الطرح سلامة الأنفس، ولا يضمن ذلك لصاحب المال.
مسألة:
بشير عن عزّان بن الصقر: في مضارب يقول له سلطان: إن لم تدفع إليّ) المال قتلتك أن ليس له أن يدفعه. قال: ولو كان في سفينة، فخاف الهلاك؛ كان له أن يطرحه؛ لأنّ الأوّل لسلامة نفسه، وهذا لسلامته وسلامة غيره.
أبو سعيد: إن ثبت ذلك؛ فمن طريق أن البحر جاء (2) من أمر الله، وإذا ثبت ذلك من طريق ما أمْرُهُ إلى الله، فتَرَكَه تارِكٌ يَقدر عليه؛ لزمه الضمان.
(1) ناقصة
من
(2) ناقصة
من