المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

الجزء الثاني - باب [37]: في الاستئذان في البيوت

المصنف

233

قال أبو الحسن: لا يلزم من دخل منزله السّلام، ومن طريق الأدب جائز، قال: وكيف ما كان (1) من التحيّة فجائز.

أبو سعيد: إذا ذكر أنه لم يقل وهو في البيت فعليه أن يقول ذلك، وإن كان قد خرج فلا يرى (2) عليه أن يقول ذلك.

(2)

مسألة (3).

وعن محمد بن الحسن (4) في من دخل منزل قوم بلا إذن، فما لم يتعمّد فلا يكْفُرُ، فذلك (5) إنما يكفر بالإصرار).

للنهي

وقول: لا يسعه أن يأتي ذلك على الجهل ولا غيره.

وقول: إذا أتى ذلك على الاستخفاف والتهاون به فذلك يكفر () من حينه

والله أعلم.

مسألة (8):

ومن كان في بيته نساء يتحدّثن عند امرأته وهن متخدّرات (9) فجائز له الدخول أيضًا بغير تسليم، لأنّ البيت والمرأة له، ليس لهن (10) إشغال بيته عليه،

فإن سلم فذلك إليه.

(1) في أ «يكون».

(2) في أ فلا بد» و م فلم ير».

(3) ناقصة من م.

(4) في م «بن الحسين».

(5) في م «بذلك».

(6) في أ و ب «في الإصرار».

(7) في م «يكفره».

(8) ناقصة من ب.

(9) في أ و م «متجرّدات». وهو خطأ، لأن معناه على النقيض من لفظة متخدرات» أي في خدورهن.

(10) في كل النسخ لهم» وصوبناه اجتهادًا.