المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

المجلد الثاني

(2)

مسألة (1).

قال محمد بن محبوب: لم يرخص في الدخول بغير استئذان، هذا فريضة

من الله.

مسألة:

ومن كانت امرأته في غير (3) منزله مع بعض أهلها فالاستئذان له لازم، إلّا أن تكون امرأته في بيت وحدها فلا يستأذن عليها.

مسألة:

غير منزله وحدها أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته

ومن كانت أمه في

فلا يدخل على أحد

منهم

(4)

إلا بإذن، ولو (5) كانوا يسكنون في بيته.

مسألة:

(V)

وإن (6) كان مساكن في دار فمن دخل استأذن على أهل البيت الذي يريد دخوله، إلا أن يكون) قبل ذلك منازل فيها سكان، فعليه أن يستأذن إلا أن يكون (9) على تلك المنازل ستور فلا بأس أن يدخل بغير إذن حتى يأتي المنزل

الذي يريد دخوله.

(1) زائدة في م.

خطأ. (2) في م «مجبر» وهو (3) في أ «بغير».

(4) في أ «أحدهم» و ب «أحدهن».

(5) في ب «وإن».

(6) في م «وإذا».

(7) ناقصة من ب.

(8) في م «تكون».

(9) في م «تكون».