المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٤٧

?

المصنف

المجلد الحادي عشر

فإن عمل على الاطمئنانة، ثم جاء آخر يدعي ذلك الشيء، فلا يتعلّق عليه معاني الحكم، إلّا بالصحة. فإن صح ذلك؛ فأجره على المستأجر له. فإن كان له سبب؛ أعجبني أن يكون له على المستحق الأجرة يرجع بها عليه.

قال: ويعجبني أن يلزم الأجير الضمان يرجع به على من استعمله وغرّه. فإن لم يقدر عليه ومات؛ فلا يبين لي سقوط الضمان عنه؛ إذا لم يحتمل للمستعمل مخرج حق في استعماله.

مسألة:

من الحاشية، من منثورة الشيخ أبي الحسن رجل في يده مال لغائب، يدعي أنه وكله فيه، يجوز لي الأكل منه والشراء منه؟

قال: أما الأكل بلا ثمن من ذلك المال فلا، حتى تعلم إباحته له.

فأما الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يد من يتصرف فيه، وصاحب المال تبلغه الحجة فلا ينكر ذلك ولا يغيّره على وجه سكون النفس والتعارف. أو تكون شهرة الوكالة.

فإن كان الغائب تُرجى أوبته ولا يُدرَى موضعه، ولا تبلغ حجته إلى البلد، ولا تناله الحجة، فلا يُشترى من عند هذا بدعواه للوكالة، حتى يصح ذلك. والله أعلم.

(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من ر، ولا توجد في أوح.