الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٤٨الجزء الثامن عشر
المصنف
447
انتهى ما وجد تد والى
بزوال اولعمرانية
باب [18]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ما يجوز لقطه من ثمار الأموال من الحصون وغيرها
الامو
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
والنّخل إذا لم يكن عليها حصن؛ فلا أرى بأسًا بلقط ثمرها؛ إذا كان ساقطًا مضيّعًا، إلا من ريح عاصف. وإن يكن (2) عليها حصن؛ فلا يعرض لما
فيه حصن القوم.
مسألة:
فسقط
من النخل تمر، فحمله النّهر، وكان ممرّه بك، فما أحبّ
وإذا هاج ريح، لك أن تعرض به.
وفي موضع والتمر الذي يجري في الفلج من خريب (3)، فجائز لقطه. ولاقطه أحق به من الماء؛ إذا صار في حدّ الذهاب من يد صاحبه.
مسألة:
وأما الشدر، فما سقط منه في غير الحصون؛ فما أرى به بأسًا، إلا أن يكون القوم يتعاهدونه ولا يضيّعونه فاجتنبه، فإنّ أهله أحق به.
(1) «من الحصون» ناقصة من ح.
«كان». (2) في ح
(3) في أور «خريف».
٦٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.