الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦الجزء الثاني - باب [37]: في الاستئذان في البيوت
المصنف
235
مسألة:
فإن (1) كان جماعة يسكنون في بيت واحد فليس عليهم استئذان بعضهم من بعض (2)، وإن (3) كن نساء في بيت جميعًا، فإذا خرجت إحداهن قدام البيت فتسلّم حتى يعلم من في البيت ولا تستأذن، وإن خرجت في حاجة من القرية ثم رجعت فتستأذن.
ومن
مسألة:
قال لرجل: ادخل منزلي متى شئت على سبيل الإباحة، وفي منزله حُرَم، فليس له أن يدخل بغير إذن، حضر أو غاب، فإن لم يكن معه حُرم دخل بغير إذن.
مسألة:
وعن محمد بن الحسن السّري فيمن أباح آخر في الدخول عليه بغير إذن في ليل أو نهار، أن لا (4) إباحة في دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين الدخول. قال غيره: قيل يجوز، وقيل لا يجوز له). قال: ويعجبني إن كان في المنزل من تجوز مساكنته أن يجوز له ذلك، فإن (1) قال: قد أسكنتك في منزلي فله أن يدخل بلا إذن.
(V)
قيل: وهل الإدلال مثل الحل؟
(1) في أ «وإن».
(2) في أ «من بعضهم بعضا وفي ب «من بعضهم بعض».
(3) في م «فإن».
(4) ناقصة
من أ.
(5) زيادة من ب.
(6) في أ و ب «وإن». (7) في أ «وهذا» و م «فهل».