الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٥٧456
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن حش حشيشا، وعلق به تراب. فعن أبي المؤثر أنّه أوجب ردّ التراب من الحشيش في الأرض التي حش منها، وأرجو أنّ عزّان يضمن مثل ذلك، وغيرهما (1) رخص في مثل ذلك؛ إذا لم يكن له قيمة ولا حكم.
مسألة:
والحشيش جائز إذا لم يكن من حصن. فإن علقه طين، فقول: يمشي رجليه إذا برز ولا شيء عليه فيما بقي. وقول يضمن. وقول: يردّ ترابًا مثله، ويستحلّ منه. وبعض لم يوجب عليه فيما علق القدمين من الطين شيئًا. والله أعلم.
مسألة:
ولا يجوز لمن حش كسر حواجز الأرض ولا الزّرع الذي فيها. وعليه ضمان ما أحدث، وقيمة ما كسر من الزّرع لربّ الأرض يتخلص منه.
مسألة:
ولا ضمان في الحشيش، ولو كانت الأرض مغتصبة؛ ما لم يحدث فيها حدثًا
يلزم فيه ضمان.
وحكي عن أبي حنيفة أنّ الحشيش النّابت في الأرض المملوكة؛ ليس
بملك لربّها.
(1) في ح وغيره».
٦٬٦٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.