المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٥٨

الجزء الثامن عشر

المصنف

457

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

سان کا ما

ما يجوز أخذه والانتفاع به من الأموال أخذه والانتفاع به

اصلاح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

فيمن يأخذ من مال (1) رجل طفالا يستبرئ به، فعليه أن يردّ مثله في بعض القول.

وكذلك إن أخذ ترابًا لا يضرّ من جداره أو وطئ في حرثه فانقطع من وطئه شيء لا يضره، فعليه في هذا كلّه أن يردّ بقدر ما حمل من الأرض، ويضع في الجدار بقدر ما أخرج منه من الطين، ويتخلّص مما قطعه من الحرث. وقول: ما لم يضر أو تكون له قيمة، فلا بأس عليه فيه.

وفي موضع: إن كان الذي يستبرئ به إخراجه صلاحًا، فلا بأس.

وقيل: لا بأس أن يتطيب بحجر من أرض غيره، ولو علقه.

غيره فإن

أخذ

من

الطريق ما يستبرئ به؛ فإن كانت جائزا، لا تأتي عليها

الأملاك؛ فجائز لمن أخذ منها بلا مضرّة.

وأما الطريق التي تأتي عليها الأملاك، فبمنزلة الأملاك. فإن أخذ

شيئًا لا يضرّ. فإذا أخذ من ماله فيما لا يجوز.

من

ماله

فقول: يلزمه الخلاص.

(1) في أ «أرض».