الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٦٠المصنف
الجزء الثامن عشر - باب: [21] ما يجوز أخذه والانتفاع به من الأموال
459
مسألة:
ومن ربط دابته في شجرة لغيره، أو نخلة؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم تُحدِث
من ذلك مضرّة.
مسألة:
فيمن أعطى تبنا فيه حبّ. فإن كان مثل ما يكون في التين؛ فلا بأس. وإن كان كثيرًا، فيرده إلى أصحابه، إلا أن يكون قد عرف به أو أعطاه إياه.
مسألة:
فيمن يدوس سنبله في الجنَّور)، ثم حمل حبّه، ويدع تبنه كما هو؛ هل لأحد أن يحمل منه شيئًا. فإذا أودعه استغناء عنه، ولا حاجة له فيه، ولا يرجع
إليه، فلا بأس لمن انتفع به؛ حتى يعلم كما وصفنا.
وكذلك لو اختلط تبنه بتبن، غيره، فأراد صاحب التبن أن يأخذ تبنه؛ أخذ منه بقدر تبنه. والله أعلم.
مسألة:
وعن الحطب من النخل أو جذور الذرة. فإذا كانت محاطًا عليها، فلا يجوز ذلك، إلا بإذن أهلها. وأما إذا لم يكن محاطًا عليها بحضار أو جدار؛ فقد قالوا: ما كان جائزا مع أهل البلد من الحطب والجذور؛ فلا بأس بذلك.
(2)
والحطب من خوص وكرب وعسق وليف (2) وما كان مثله.
(1) الجنّور، على وزن تنور، مکان درس القمح وحصاده.
(2) أسماء لأجزاء النخلة.