المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

والغسل الساقط والصمغ في القرظ (1) واللقاط من البساتين وما كان من هذا معروفًا بالإباحة، لا يمنع؛ فلا بأس به. والغسل الذي يلقط لا يرجع إليه صاحبه،

كاللقطة؛ جائز.

مسألة:

واللقاط من البساتين المحظورة لا يجوز، إلّا ما عرف بالإباحة من غير حصن

ولا منع.

وأحكام الجبال أرخص من أحكام صحار؛ لأنّ الأموال بصحار ممنوعة لا يحل لقط منها شيء؛ لأنّها تباع، حتّى الخلال والخوص.

(1) في أوح «والقرط».