المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد الثاني

(3).

قال: ليس مثله إلّا أن يخرج في اعتبار الداخل في حينه ذلك ووقته، أن المدخول عليه فارغ ليس عنده من يجب أن (1) يستتر عنه، فأحبّ (2) أن يجوز () على الاطمئنان (4).

وللسيد أن يدخل منزل عبده بلا استئذان إن كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا، وقيل: إن كان لأمته زوج أو لعبده زوجة لم يدخل عليهم إلا بإذن، وإن لم يكن أزواج فلا يدخل حتى يكون منه ما يعرفون دخوله فيستتروا (5).

مسألة:

وعنه فيمن كان ساكنا هو وذو محرم منه من النّساء، هل لهما الدخول إلى بعضهما بعض (6) إذا اتفقا، فإذا كان المنزل لهما فليس عليهما إذن في الدخول)، وأحبّ إليّ في الإذن أن يبدأ مع دخوله في النحنحة لئلا يفاجئ

منهما نظر عورة مما عليه حرام نظرها.

مسألة:

ومن استأذن

فسمع من البيت صوتًا، كأن (8) يقال له: ادخل، فله أن يدخل من غير أن يعلم من أذن له (9) من صبي، أو بالغ أو مالك أو غير مالك.

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) في أ «وأحب».

(3) في أ «يكون».

(4) في أ و ب «الاطمئنانة».

(5) في أ «بما يعرفوا دخوله واستتروا» وفيه خطأ. وفي ب «ويستترون».

في ب «بعضهم بعض» و م بعضهما البعض. وما أثبتناه من أ، والصواب «بعضهم إلى بعض».

في م زيادة «أزواج» ولا معنى لها.

(8) في م «بأن». (9) ناقصة من م.