المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٦٢

الجزء الثامن عشر

المصنف

461

التي ما وجدة و الخز الا والعراق کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [22]

طالبان الأموال وغيرها

ساج ما يخرج مخرج المباح من ما يخرج مخرج

صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے

ونثار (2) الجوز جائز لقطه. وقد أجازوا أيضًا نثار الدراهم ولقطها

بالتعارف والعادة.

فإن نثر رجال أو صبيان وكان ذلك تعارفًا وعادة؛ جاز على سكون النفس بذلك.

وقول يكره ذلك. والله أعلم.

وقيل: إن «النبي لقط ذلك. وكان يجاذبه (3) أصحابه» (4). والله أعلم.

مسألة:

أبو الحسن في لقط الجوز مما ينثر عند التزويج. هل يجوز؟ فذلك على ما سمعنا؛ يسمّى النّهبة، ولا يلقط، إلّا برأي من طرحه. غيره: قول: جائز على التعارف والاطمئنانة. وقومنا مختلفون، قول: لا يجوز.

أبو حنيفة: يجوز أخذه وتركه.

ومنهم من أباحه وقال إنّ نثره، إباحته، وإن لم يقل ذلك لفظًا.

(1) في ح «الأملاك ونحوها».

(2) في ح «وثياب».

(3) في ح «يحاذيه». (4) لم أجده بهذا اللفظ.