المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٦٣

462

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي عشر

ولقط النوى جائز. والله أعلم.

مسألة:

وجائز للغني أكل لقطة الفقير من المباح؛ إذا صار ملكًا للفقير. ومن المحجور؛ لا يجوز. وبعض لم يُجز (1) أن يأخذ من الفقير والأوّل أحبّ إلي.

مسألة:

وقد أجازوا للفقراء أن يلقطو ا (2) من المباح من غير ريح خارب، وجائز من

المباح بالتعارف.

مسألة:

ومن لقط ثمرة أو حبّة عنب؛ جاز له أكلها، وإن كان غنيا.

مسألة:

وقال: إذا كانت الجذوع الواقعة في البلد؛ لا يمنعونها؛ فلا بأس لمن أخذ منها جذوعًا أو حرقها أو حطبها أو أتلفها وإلا فلا إلّا برأيهم؛ إذا كانوا يمنعونها.

مسألة:

وعن أبي المنذر بشير الله؛ أنّه قال: كلّ شيء مباح جائز بين أهل القرية؛ فلا بأس به، وكل (3) ما لم يكن مباحًا، فكل أولى بالذي له، ولا يجوز إلّا برأي صاحبه.

(1) في ر «لا يجوز». (2) في ح «للفقير أن يلقط». أ «مثل».