الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي عشر
ولقط النوى جائز. والله أعلم.
مسألة:
وجائز للغني أكل لقطة الفقير من المباح؛ إذا صار ملكًا للفقير. ومن المحجور؛ لا يجوز. وبعض لم يُجز (1) أن يأخذ من الفقير والأوّل أحبّ إلي.
مسألة:
وقد أجازوا للفقراء أن يلقطو ا (2) من المباح من غير ريح خارب، وجائز من
المباح بالتعارف.
مسألة:
ومن لقط ثمرة أو حبّة عنب؛ جاز له أكلها، وإن كان غنيا.
مسألة:
وقال: إذا كانت الجذوع الواقعة في البلد؛ لا يمنعونها؛ فلا بأس لمن أخذ منها جذوعًا أو حرقها أو حطبها أو أتلفها وإلا فلا إلّا برأيهم؛ إذا كانوا يمنعونها.
مسألة:
وعن أبي المنذر بشير الله؛ أنّه قال: كلّ شيء مباح جائز بين أهل القرية؛ فلا بأس به، وكل (3) ما لم يكن مباحًا، فكل أولى بالذي له، ولا يجوز إلّا برأي صاحبه.
(1) في ر «لا يجوز». (2) في ح «للفقير أن يلقط». أ «مثل».
٦٬٦٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.