المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

المجلد الحادي عشر

الطم: الكبس بالتراب.

قال ذو الرمة:

كأنما جلد حاذيها وقد لَحِقَت أحشاؤُها مِن هَيَامِ التُرب مَطْمُوم وليس على المغصوب منه أن يعطيه ما زاد في قيمة الأرض عند حفره البئر وشقه النهر؛ لأنّ الله ما أوجب ذلك، ولا رسوله ولا اتفق المسلمون على إيجابه.

مسألة:

عن أبي علي: في أرض لرجل (1) يقبر فيها الزّنج بغير إذنه. هل له فسلها أم لا؟ فما أحبّ إلينا الإمساك. فإن كانوا أحرارًا؛ فعليهم قيمة ما أفسدوا عليه من أرضه.

قال أبو المؤثر: إن كان قُبِرَ فيها أحد من الأحرار بغير إذنه؛ حكم عليهم بقدر ما قبروا فيه من أرضه، ولا يفسل على القبر ولا يزرعه.

وإن كان توقع عليها أحد بغير رأيه؛ فإنه يحكم عليها بقدر ما توقعوا عليها. وليس يمنع من أرضه أن يعمرها من أجل ظالم ظلمه.

قال غيره: وقول إن قبر فيها عبيد، بغير إذنه (3)؛ كان ذلك خيانة منهم، وكان ذلك في رقابهم. فإن لم يقدر على حكم من حاكم في ذلك، ولا وصل إلى حق في ماله هذا، ولا وصل (3) إلى شرواه وأصل ما فعل فيه بغير رأيه؛ فليس ذلك

مما يمنعه عن

ماله

وعن

حلاله.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه

جدارًا - حديث 10787.

سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2523.

(1) في ح زيادة «لقوم، نسخة لرجل».

(2) في و «رأيه».

(3) في أولم يصل».