المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٧٠

الجزء الثامن عشر - باب [23]: في غصب الأرض والبناء فيها والأحداث

المصنف

469

وقول: إذا قبر فيها حرّ ميّتًا؛ كان ضامنًا لما أتلف من الأرض من موضع القبر، ومحجور ذلك على ربّ الأرض، ومحكوم على المتلف بأداء الضمان إليه متى قدر عليه.

وقال من قال: إنّ القابر ضامن، ولا يحجر على ربّ الأرض أرضه؛ حتّى يصير إليه من العوض من الضامن؛ بمقدار القبر.

فإذا صار إليه قيمة ما أتلف عليه من أرضه؛ حجرت حينئذ عليه، وثبت حكم القبر بالحجر فيه؛ على ما يحجر به القبور على قياد ما يوجد في بعض الآثار. وقد يقال: لا يُنتفع من القبر بحجر ولا مدر

(1) في أ «بمدر».