المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

انتقى ما وجدته والى

لوله باب [24]

المجلد الحادي عشر

يرو

اج كا ما يجوز ويثبت في المال المغتصب من ربه

وما لا يثبت

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

الأموال المغصوبة لا تجوز فيها الإباحة ولا الدّلالة ولا البيع؛ إذا كان المشتري لا يتوصل إليها من يد الغاصب، فالبيع منتقض.

وقد قال بعض المسلمين: إنّ الذي يتوصل إلى مال غيره من يد الغاصب؛ يكون معرّضا نفسه للبراءة.

وإنما لم يصح الشّراء والحلّ فيه؛ لأنه محال بينه وبينه بالغصب. والمغصوب لا تطيب نفسه من مال بقليل ولا كثير؛ لأنّه ممنوع منه، ولا يجوز البيع والحلّ فيه، وهو ممنوع من التصرف فيه، ولعلّه يحتاج؛ فلا يتوصل إلى شيء منه. . ولو كان في يده؛ لم يبعه، وإنّما باعه وأحلّه من طريق الأياس منه، فيكون (1) في يد المشتري أو المحل له؛ أحبّ إليه من يد الغاصب.

والبيع والحلّ إنما يكون بطيب القلب والتراضي والممنوع غير طيب قلبه، ولا راض؛ إذ هو ممنوع، إلا أن يكون المحل له؛ ممن تجري بينهما الإباحة قبل أن يغصب، وكان يأخذ من ماله قبل غصبه، مما يجري بين الناس من تعارف الإباحة. فأخذ بعد حلّ وإباحة، كما كان يأخذ قبل الغصب من غير أن يعلم بذلك أحد، فأرجو أنه جائز.

(1) في أ و ر «فقول: يكون».