الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨الجزء الثاني - باب [37]: في الاستئذان في البيوت
المصنف
237
أَيْمَنُكُمْ
مسألة:
عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ [النور: 58]. الآية … قال: يعني العبد والإماء، والذين لم يحتلموا منكم، يعني من الأحرار الصبيان ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر ونصف النهار ومن بعد صلاة العشاء الآخرة.
ولا (1)
ينبغي
للمسلمين أن يدخلوا (3) عليهم في هذه الساعات الثلاث أولادهم وأقرباؤهم الصغار ومماليكهم الكبار إلا بإذن. قال: ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتِ﴾ [النور: 58]، أي ثلاث ساعات، وهي ساعات غرّة وغفلة وخلوة الرّجل بأهله،
(3)
وإفضاء بعضهم إلى بعض.
(4)
ثم رخص لهم من بعد هذه الثلاث الساعات، فقال: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ
[النور: 58]، يعني: أرباب البيوت، وَلَا عَلَيْهِمْ} [النور: 58]، يعني: الصبيان ولا المماليك بعد هذه العورات الثلاث، ﴿طَوَّفُونَ عَلَيْكُم﴾ [النور: 58]، يعني: الدخول والخروج
مسألة:
(7)
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في هذه الساعات الثلاث)، وفي
غيرها الليل والنهار، كما يستأذن الكبار.
(1) في م «فلا».
(2) كذا في كل النسخ، ولعل صوابها «يدخل».
(3) في أ «وأفضى بعضكم».
(4) زيادة من أ.
(5) ناقصة من أ.
(6) في أو ب «الخروج والدخول».
(7) في م «الثلاث ساعات».