الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٧٨المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [26]: ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتعارف
477
مسألة:
عنه: هل يجوز لرجل يجيء إلى طوِيّ فيركب عليها آلة الزجر بلا أن يستشير
أصحاب الطوي؟
قال: لا، إلّا برأيهم.
قال غيره: يجوز؛ إذا لم تكن على الأرض مضرّة من مجاري الماء والخبّ وغير ذلك.
مسألة:
وأما البئر التي لا تزجر، فلا يستقي بدلو اليتيم، فإن استقى بدلوه؛ فلا بأس عليه من بئر اليتيم وغيره.
وكان أبو المؤثر يقول: إذا استقى الإنسان بدلوه؛ لم يكن عليه أن يستشير أصحاب البئر. واليتيم وغيره عندنا سواء معنا. والله أعلم.
مسألة:
فيمن يخرج من قرية كلّها أطوى عليها حبال الزجر ودلاء، في وقت صيف، قد انقطع الزجر، وحضرت الصلاة. هل له أن يزجر بدلو من لا يعرف، ويستقي، ويتوضأ، ويشرب؛ إذا كان به ظماً؟
فإن كان هذا يستقي بهذه الدّلاء، ويتوضأ ويصلي، ويشرب؛ إذا كان به ظمأ، ويستحل أهلها؛ إن قدر عليهم. وإن لم يقدر عليهم؛ لم أر عليه بأسا؛ إذا لم يحدث بها حدث من قبله ينقطع الحبل أو ينخرق الدّلو.
فإن أصابها منه حدث؛ فعليه أن يخرج إلى أهلها يتخلّص منها. وإن لم يحدث بها حدث؛ لم يكن ذلك عليه.