المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٨٠

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [26]: ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتعارف

479

ووجدت في الحاشية (1) فإذا فرغ مستقي بها (2)؛ جعلها حيث يأمن عليها،

وتصل إلى أربابها.

قلت: حيث وجدها لولا أنهم يأمنون عليها؛ لم يدعوها؟

قال: إذا خرج أنه آمن عليها؛ جاز له أن يتركها حيث وجدها.

مسألة:

وعن الدّلاء الفواحش التي على الطرق وعند المساجد؟

قال: لا بأس على من توضأ وشرب.

تمّ ما وجدته في الحاشية (3).

مسألة:

ومن أحدث في الماء غير ما ينتفع به؛ ضمن ذلك؛ لأنه أتلف مالا نفع ولا إباحة، إلّا أن يكون ماء قطر من وضوئه؛ فلا ضمان عليه.

مسألة:

من غير

ومن اجتاز إلى الماء، ووجده في بستان. فإن كان مسكونا؛ لم يدخل إلا

بإذن. وإن لم يكن مسكونا ولا مقفولا؛ دخل.

وهذا مباح، إلا ما يعرف من ذلك بالدخول في المباح بغير إذن.

(1) ووجدت في الحاشية» في أ مشطوبة.

(2) «مستقي بها» زيادة من ح.

(3) تم ما وجدته في الحاشية» مشطوبة في أ.