المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد الثاني

مسألة (1).

قال: ولا ينبغي للرّجل أن يدخل إليه (2) أحد من أولاده إذا احتلم، والجواري

إذا حضنَ ليلًا أو نهارًا إلا بإذن.

مسألة:

2

قال ابن عبّاس ترك النّاس من كتاب الله آيات لا يعلمون بها، هذه الآية: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعْذِيكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ} [النور: 58] الآية. والآية التي في الحجرات: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ} [الحجرات: 13]. قال: نزلت في بلال بن

رباح - مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويقال: في سلمان الفارسي.

مسألة:

والذي يدخل بغير استئذان البيت إذا سرق أو احترق (3)، أو انهدم أو فيه مصيبة، وبيت الحاكم، وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها إذا استغاثت وهو أن تقول: واغَوْثَاه، ويا الله ويا للمسلمين (4)، فإن كانت تصرخ (5) فلا يدخل إلا بإذن، وكذلك المسجد يدخل بغير إذن، وحانوت التجار وبيت العرس والمأتم.

أبو الحسن، وإنما ذلك في النّهار، ليس في الليل، لأنّ الليل) لا تعارف فيه ولا عادة، وهذا إنّما جاز حيث لا يقع منع منه، كما أن البيت الذي غير

(1) زائدة في م.

(2) في أ «عليه».

(3) في م «حرق».

(4) في م «أو يا للمسلمين». وفي أ يا الله ويا «المسلمين وفي ب «بالله وبالمسلمين».

(5) في أ و ب «كان يصرخ».

(6) في م «ليس بعد، لأن في الليل» وهو

خطأ.